Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> أن نقل أقوال العامة في التفاحش وقد مر ذكرها - والوجه المرجع فيه إلى العادة، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا، إنتهى. وعبارة " النهاية " وهي هذه: وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته. قال الفاضل (1) في الشرح:
فيحتمل انقطاع قوله " إلا أن يتفاحش " أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته. وتفسير التفاحش بقوله: " فإن بلغ الدرهم الخ " إنتهى. فبقي ما في المعتبر خاليا عن الموافق.
وفي " الإنتصار (2) والغنية (3) وكشف الحق (4) والدروس (5) " وكثير من كتب الأوائل كالصدوق (6) والكليني (7) تعليق العفو وعدمه بمقدار الدرهم وخلافه من دون تعرض للمجتمع والمتفرق.
وليعلم أن القائلين بعدم العفو في المتفرق إنما يقولون به حيث لا يكون معفوا عنه لو اجتمع كما نص عليه في " المهذب (8) وكشف الالتباس (9) والمختلف (10) والدلائل " وغيرها (11). فيكون الإجماع منعقدا على العفو عن القليل متفرقا</div>
Page 137
Enter a page number between 1 - 7,147