Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها <div>____________________
<div class="explanation"> [في العفو عن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه] قوله قدس سره: * (وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها) * قال الفاضل:
كالقلنسوة والسوار والدملج والسير. وزاد ابن إدريس: السيف والسكين. ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان: العمامة.
ووجه بأنها على تلك الهيأة لا تتم الصلاة فيها. وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة إنتهى (1). قلت: وكذا في " التذكرة (2) والمختلف (3) " حملها على العمامة الصغيرة. وأما ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضا الأستاذ في شرحه (4) واحتمله في " المدارك (5) والذخيرة (6) ". وفي هذين الكتابين أن وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها. وفيه نظر ظاهر فتأمل.
وهذا الحكم مجمع عليه في " الإنتصار (7) والخلاف (8) والسرائر (9) " ونسبه في " التذكرة 10 " إلى علمائنا وفي " المختلف (10) والمدارك (11) " إلى الأصحاب وفي</div>
Page 122
Enter a page number between 1 - 7,147