Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء قلت النجاسة أو كثرت عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن <div>____________________
<div class="explanation"> وقد يستشهد له بتحريم الاستنجاء بها، ولا شاهد فيه والتحقيق ما فصلناه.
قوله: * (لا مستقرا) * أي لا يجب مستقرا. قال الفاضل (1): ولعله يعني عدم استقرار الوجوب، إجماعي كما قيل، إنتهى.
قوله قدس سره: * (وسواء قلت النجاسة أو كثرت) * قد مر أنه نقل في " الذكرى (2) والدلائل " عن ابن الجنيد العفو عما دون الدرهم من كل نجاسة وقعت على الثوب إلا دم الحيض وأخويه والمني إلى آخر ما تقدم من اختلاف النقل عنه، وعن " ميافارقيات (3) " السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر.
وفي " السرائر (4) " عن بعض الأصحاب أنه إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك.
[الدم المعفو عنه] قوله: * (عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن) * الأصحاب في المسألة على أنحاء ثلاثة: ففي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) والمبسوط (8) والمراسم (9) " الاقتصار على الثوب مع عدم التعرض للبدن.</div>
Page 102
Enter a page number between 1 - 7,147