Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن القاضي أنه نجسهما ونجس الوزغة وكره سؤر الفأرة (1).
وفي موضع من " الفقيه (2) والمقنع (3) " إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم. وفي موضع آخر منهما (4):
إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.
وفي " كشف الرموز " عن الشيخ في التهذيب أنه نص على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه واستثنى في " الإستبصار " ما لا يمكن التحرز عنه (5) إنتهى.
وفي موضع من " مصباح " السيد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (6). وفي موضع آخر منه: لا تجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (7). وأول (8) ذكر الأرنب بالإشارة إلى مذهب البعض.
وفي موضع من " المبسوط " يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (9). وفي موضع آخر منه: أن الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة (10). وفي موضع من " النهاية (11) " أتى بعين هذه العبارة وفي موضع آخر منها: لا بأس بما شربت منه فأرة (12).
وفي " الوسيلة " الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد</div>
Page 67
Enter a page number between 1 - 7,147