Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر.
<div>____________________
<div class="explanation"> حية أو ميتة. ومثلها عبارة " الذكرى ".
وفي " نهاية الإحكام " المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته (1). وفي " المنتهى " أنها إن أخذت بعد الموت فالأقرب النجاسة (2).
قال الفاضل الهندي (3): وعندي أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال. والحمل على الإنفحة قياس. والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم نعم إن ثبت إجماع كان هو الحجة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا أعرف وجهه.
قال الأستاذ: الوجه في ذلك أن الفرد الشائع هو الساقط من الحي فيكون منصوصا للأخبار (4).
[حكم ما لا تحلها الحياة] وقال في " الذخيرة " بعد أن عد عشرة أشياء لا تحلها الحياة من الذبيحة ولا تنجس وهي العظم والشعر والوبر والظلف والظفر والقرن والحافر والصوف والريش والبيض إذا كسي القشر الأعلى: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ذلك كله (5). وفي " المدارك " ولا خلاف في ذلك كله (6) إنتهى. وقد نص على ذلك في كثير من كتب الفقهاء (7). وفي " الغنية " وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر بدليل</div>
Page 52
Enter a page number between 1 - 7,147