Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي " شرح الفاضل (1) " تقييد إنكار الضروري بمن يعلم الضرورية. وفي حدود " الكتاب (2) والروض (3) " يحصل الإرتداد بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
وفي حكم استحلال ترك الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة.
وفي " مجمع البرهان " المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده وليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر قال: وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره (4). قلت: وهو ظاهر " الذخيرة (5) ".
وهنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوة مثلا؟ ظاهرهم الأول، واحتمل الأستاذ الثاني، قال: فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ينبغي (6).
وقال السيد المرتضى (رضي الله عنه): بدخول غير المؤمن مطلقا (7) وقال ابن إدريس: إلا المستضعف (8).</div>
Page 38
Enter a page number between 1 - 7,147