602

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا <div>____________________

<div class="explanation"> وردت به رواية ضعيفة.

قال الأستاذ في " حاشية المدارك (1) " أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكرا، لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) حكم بالحرمة من دون استفصال في أنه مسكر أم لا، مع أنه (صلى الله عليه وآله) في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال: " أفيسكر؟ فقالوا: نعم. فقال: إذا أسكر فهو حرام (2) ".

[الكافر] قوله قدس سره: * (والكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره) * إجماعا في " الناصريات (3) والانتصار (4) والغنية (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) والبحار (9) والدلائل وشرح الفاضل (10) " وظاهر " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) ".

وفي " التهذيب (13) " إجماع المسلمين عليه. قال الفاضل الهندي: وكأنه</div>

Page 35