583

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> يدل على النجاسة، ثم استظهر أن عدم التنجيس مذهب الصدوق، لأنه روى (1):

" أنه لا بأس بجعل اللبن والسمن في جلود الميتة " وقد قال إنه يعمل بكل ما يرويه.

وقال الأستاذ الآقا (2) أيده الله تعالى: ولا شك أن الصدوق عدل عن العمل بكل ما يرويه وكم له من رواية نقطع بأنه غير عامل بها.

ثم إن في هذه الإجماعات بلاغا، مضافا إلى الإجماعات في مباحث نزح البئر ونجاسة المياه القليلة، إلى غير ذلك مما سيجئ بحول الله وقوته في حكم الجزء المبان، بل كادت تكون المسألة ضرورية ولم ينقل أحد عن الصدوق خلافا في ذلك.

واستدل في " المنتهى (3) " على النجاسة بأن تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم يدل على النجاسة. وقد تأمل فيه الأستاذ (4) وقال الأستاذ الشريف: هذا هو ما ذكره الشهيد في " قواعده (5) " ونقله عنه أيضا صاحب " الوافية ".

ويستثنى من الميتة الإنسان بعد الغسل اتفاقا - كما قال الأستاذ (6) - والشهيد</div>

Page 16