564

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله قدس سره: * (ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب) * إجماعا في " المنتهى (1) " ولا خلاف فيه في " الدلائل " وهو المشهور كما في " الذخيرة (2) " ولا أجد مخالفا إلا ما يجئ على قول التقي (3) من إلحاق الظن بالعلم إن حصل الظن.

وفي " المعتبر (4) " أنه لو تغير الماء وشك في استناده إلى البالوعة أو غيرها ففي نجاسته تردد، لاحتمال أن يكون لا منها، والأحوط التطهير، لأن سبب النجاسة قد حصل فلا يحال على غيره، لكن هذا ظاهر لا قاطع والطهارة في الأصل متيقنة فلا تزول بالظن. انتهى.

وفي إلحاق الماء القليل الكائن في حفرة بالبئر احتمال.

[في المياه المكروهة] قوله قدس الله روحه: * (ويكره التداوي الخ) * ولا يكره استعمالها لغير ذلك كما نص عليه الصدوق (5) والشيخ (6) وغيرهما (7).

وعن أبي علي (8) كراهة التطهير بها واستعمالها في العجين. ونسب عدم التطهير</div>

Page 566