Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله قدس سره: * (ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب) * إجماعا في " المنتهى (1) " ولا خلاف فيه في " الدلائل " وهو المشهور كما في " الذخيرة (2) " ولا أجد مخالفا إلا ما يجئ على قول التقي (3) من إلحاق الظن بالعلم إن حصل الظن.
وفي " المعتبر (4) " أنه لو تغير الماء وشك في استناده إلى البالوعة أو غيرها ففي نجاسته تردد، لاحتمال أن يكون لا منها، والأحوط التطهير، لأن سبب النجاسة قد حصل فلا يحال على غيره، لكن هذا ظاهر لا قاطع والطهارة في الأصل متيقنة فلا تزول بالظن. انتهى.
وفي إلحاق الماء القليل الكائن في حفرة بالبئر احتمال.
[في المياه المكروهة] قوله قدس الله روحه: * (ويكره التداوي الخ) * ولا يكره استعمالها لغير ذلك كما نص عليه الصدوق (5) والشيخ (6) وغيرهما (7).
وعن أبي علي (8) كراهة التطهير بها واستعمالها في العجين. ونسب عدم التطهير</div>
Page 566
Enter a page number between 1 - 7,147