Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة <div>____________________
<div class="explanation"> العبادات إنما هو لله تعالى بخلاف المعاملات، فإنه كثيرا ما يكون لاثنين. وحيث حكمنا بأن الصيد ميتة كان جميع ما دل على أن الميتة نجسة وأنها تنجس الماء يدل على ذلك، ولا وجه للشك بعد حكم الشرع بحجية الأصل ولزوم العمل عليه، انتهى.
وتأمل بعضهم (1) في أوفقية عدم التذكية للأصل مستندا إلى أن خروج الروح يتوقف على أحد أمرين إما عروض مرض أو نحوه مما يتقدم الموت أو تذكية، وكل منهما حادث والأصل عدمه.
والجواب كما قال الأستاذ (2) بكثرة الحوادث وقلتها وبالفرق بين ما يعرض لنفس الشئ أو بمباشرة خارجي، على أن الإجماع وتتبع الأخبار أبين حجة على أنه لا يستباح الحيوان إلا بعد العلم بالتذكية، فليس في تحقيق هذا الأصل كثير فائدة. انتهى.
وللسيد صدر الدين في " شرح الوافية (3) " كلام طويل قد نقلناه فيما كتبناه على الوافية.
[في مقدار التباعد بين البئر والبالوعة] قوله قدس الله روحه: * (ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة) *.
قال في " الصحاح (4) " البالوعة ثقب في وسط الدار. وفي " القاموس (5) " البالوعة والبلاعة بئر يحفر ضيق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه. وفي " الروض (6)</div>
Page 562
Enter a page number between 1 - 7,147