Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> لو أصاب أحد الإناءين المشتبهين جسما طاهرا لم تزل طهارته كما هو أحد وجهي الشافعية (1)، استنادا إلى استصحاب طهارته وإلى أن الإصابة إنما تفيد شك النجاسة، ولا تعويل على الشك فيها قولا واحدا.
وألحقه في " المنتهى " بالمشتبه في لزوم الاجتناب، ونقل عن الحنابلة قولا بأنه لا يجب غسله، لأن المحل طاهر بيقين، فلا يزول بشك النجاسة. وأجاب:
بأنه لا تفاوت بين علم النجاسة وشكها هنا بخلاف غيره (2)، انتهى.
وأيده بعضهم (3): بأنه لو لم يلزم الاجتناب لزم فك المتلازمين، فإنه لو توضأ لزمنا الحكم بطهارة اليد وهو لازم لطهارة الماء اللازم لصحة الوضوء، فتأمل.
قلت: قد يؤيد (4) بأنه لو كان هناك ثوبان أصابت أحدهما قطرة بول، ثم</div>
Page 556
Enter a page number between 1 - 7,147