Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ويجب قبول العدلين <div>____________________
<div class="explanation"> إناء بعينه (1). انتهى. وهو مختار الشافعي (2).
هذا، وفي " جامع المقاصد " أن نظم العبارة غير حسن (3). وهو حق. وتأولها في " كشف اللثام (4) " بأن المراد بالسبب الأول في قوله: أقربه ذلك إن استند إلى سبب، شهادة العدلين لا شهادة العدل الواحد كما في " التذكرة " وبالسبب الثاني ذكره فتأمل.
وقال في " الخلاف (5) والمبسوط (6) " إنه لو نجس أحد الإناءين واشتبه ثم أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم يقبل، قال في " الخلاف ": لإجماع الفرقة على وجوب الاجتناب، فإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل (7).
انتهى. وفي " الذكرى " أنه يقبل (8). وكذا مقتضى ما مر عن " التذكرة (9) " القبول.
[في قبول شهادة العدلين بالنجاسة] قوله قدس سره: * (ويجب شهادة عدلين) * أي بالنجاسة.</div>
Page 549
Enter a page number between 1 - 7,147