542

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، <div>____________________

<div class="explanation"> بالثوب النجس أفضل من الصلاة عاريا (1).

وفي " كشف اللثام " أن بين تلف أحد الإناءين وتلف أحد الثوبين فرقا واضحا، لوجود الساتر والشك في نجاسته في الثاني بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود أصله، ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي (2).

وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى بمحمد وآله (صلى الله عليه وآله).

[اشتباه المباح بالمغصوب] قوله قدس سره: * (فإن تطهر بهما فالوجه البطلان) * كما عليه الأصحاب كما في " الدلائل " والأقوى البطلان كما في " نهاية الإحكام (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والإيضاح (6) وجامع المقاصد (7) وشرح الفاضل (8) " إلا أنه في " التذكرة ": احتمل الصحة، لأنه توضأ بماء مملوك (9) ويندفع بما في " نهاية الإحكام " من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا (10).</div>

Page 544