Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، <div>____________________
<div class="explanation"> بالثوب النجس أفضل من الصلاة عاريا (1).
وفي " كشف اللثام " أن بين تلف أحد الإناءين وتلف أحد الثوبين فرقا واضحا، لوجود الساتر والشك في نجاسته في الثاني بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود أصله، ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي (2).
وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى بمحمد وآله (صلى الله عليه وآله).
[اشتباه المباح بالمغصوب] قوله قدس سره: * (فإن تطهر بهما فالوجه البطلان) * كما عليه الأصحاب كما في " الدلائل " والأقوى البطلان كما في " نهاية الإحكام (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والإيضاح (6) وجامع المقاصد (7) وشرح الفاضل (8) " إلا أنه في " التذكرة ": احتمل الصحة، لأنه توضأ بماء مملوك (9) ويندفع بما في " نهاية الإحكام " من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا (10).</div>
Page 544
Enter a page number between 1 - 7,147