Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، <div>____________________
<div class="explanation"> وفي " السرائر (1) " وغيرها (2) أنه تحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه.
وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " لو خاف العطش حبس أي الإناءين شاء ولا يلزم التحري.
وفي " الذكرى " ولا يتحرى إلا في الشرب الضروري للبعد من النجاسة (5).
وفي " المنتهى " لو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطاهر، لأن وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال فكذا في المآل وقال بعض الحنابلة: يحبس النجس لأنه غير محتاج إلى شرب في الحال، وفي المآل يسوغ له شرب النجس، فهو في الحال متمكن من الماء الطاهر (6).
وفي " الذكرى " لو ميز العدل في هذه المواضع أمكن قبول قوله وقطع في " الخلاف " بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما (7)، انتهى. ويأتي تمام الكلام.
[اشتباه المطلق بالمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما طهارة) *. هذا مذهب الأصحاب كما في " المدارك (8) " وفي " الذخيرة " قطعوا بوجوب الطهارة بكل منهما (9).</div>
Page 539
Enter a page number between 1 - 7,147