Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولا تجب الإراقة، بل قد تحرم عند خوف العطش، <div>____________________
<div class="explanation"> تمكن من تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الوضوء في كل طهارة سوى الأولى، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها ففعل ذلك وصلى. وهو صريح " التحرير (1) وظاهر الذكرى (2) " واحتمل الصحة في " نهاية الإحكام (3) " ومال إليه (إليها خ ل) في " المدارك (4) ".
وفي " الذخيرة (5) " يمكن الاستدلال على وجوب هذا من الآية.
واحتمل المصنف في " النهاية (6) " وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم الانتشار، لأن شك النجاسة أولى من يقينها. قال: ومع الانتشار إشكال. وقوى أنه يجب عليه الاجتهاد حينئذ فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي ظن طهارته، ثم احتمل العدم.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تجب الإراقة) *. كما هو مذهب أكثر المتأخرين كما في " الدلائل " وبه صرح العجلي (7) والمحقق (8) والشهيدان (9) والمصنف في " التحرير (10) " وغيره (11).</div>
Page 537
Enter a page number between 1 - 7,147