531

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وحكم المشتبه بالنجس حكمه ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما <div>____________________

<div class="explanation"> وقوى الأستاذ (1) أدام الله تعالى حراسته عدم إلحاق الظن بالعلم فيما مر إلا الظن المستفاد من دليل شرعي ففيه بحث سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقال في " الخلاف ": اختلف أصحابنا واختلفت رواياتهم فيما إذا صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة أو على بدنه وتحقق أنها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك، فمنهم من قال: تجب الإعادة على كل حال، وبه قال الشافعي وأبو قلابة وابن حنبل وأبو حنيفة، ومنهم من قال: تجب الإعادة إذا علم في الوقت، وإن لم يعلم إلا بعد خروجه لم يعد، وبه قال ربيعة ومالك، ومنهم من قال:

إن سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال، وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. قال: وهذا هو المختار، وبه تشهد الروايات (2).

وقال في " التذكرة " ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا: أحدهما: الإجزاء، اختاره الشيخان والمرتضى، ونسبه إلى جماعة كثيرين من العامة يزيدون على اثني عشر رجلا منهم عطاء وسعيد وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم. الثاني:

وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه، اختاره الشيخ في موضع من النهاية، وبه قال ربيعة ومالك. وقال الشافعي: يعيد مطلقا، وهو قول أبي قلابة، انتهى (3). وفرق بين هذه المسألة والتي قبلها.

[حكم المشتبه بالنجس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وحكم المشتبه بالنجس حكمه) *</div>

Page 533