496

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وثلاث للفأرة <div>____________________

<div class="explanation"> وفيه (1) وفي " الروضة (2) " أنه بعد التنجيس يجب يقين الطهارة وإنما يحصل بالخمس، للإجماع على عدم الزائد، وفي الأخيرة: إن تم الإجماع (3)، انتهى. فتأمل.

وفي " المختلف (4) والمنتهى (5) " لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح له.

وفي " جامع المقاصد (6) " يمكن أن يقال إن التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.

وفي " المدارك (7) " لو اكتفي بمسمى الدلاء - لصحيحة ابن بزيع (8) - كان حسنا.

وفي " الدلائل " يمكن الاستناد إلى صحيح أبي أسامة (9) الدال على إجزاء الخمس في موت الدجاجة، ففي الذرق أولى.

وقال الفاضل (10) الأقوى * إلحاقه بما لا نص فيه.

[ما ينزح له ثلاث دلاء] قوله قدس سره: * (وثلاث للفأرة) *. هذا صرح به الشيخ (11) * - الأولى خ ل.</div>

Page 498