410

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ولا بالنبع من تحته <div>____________________

<div class="explanation"> الإجماع غلط. والسيد والشيخ نقلاه مرسلا. وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي * وهو زيدي منقطع المذهب (1). ثم تعجب من دعواه إجماع المخالف والمؤالف.

ورده في " الروض (2) " أيضا بأن هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرق إليه القدح وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره.

قال: إلا أنه غير منكور التحقيق. وقال: إن الحديث الذي صححه العامة وأئمتهم وحفاظهم: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " (3) انتهى.

ثم اختلفوا في معناه. وقد تعرض لبيان معناه الكركي (4) وغيره (5).

قال الأستاذ (6): على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم بالمضاف.

قوله قدس سره: * (ولا بالنبع من تحته) *. قال في " جامع المقاصد (7) " هذا الحكم مشكل، ويمكن حمله على نبع ضعيف يترشح ترشحا أو نبع لا مادة له.

فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة.

وفي " الحواشي (8) " المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج لم يطهر وإن كان دفعة طهر.

* - قد عرفت مذهب ابن حي في الكر (منه).</div>

Page 412