Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
لا بإتمامه كرا على الأصح <div>____________________
<div class="explanation"> فيه تأمل أيضا.
قال الفاضل (1) محتجا على عدم التوقف فيما نحن فيه: إنه لا بد حين وقوعه من الاختلاط فإما أن ينجس الطاهر أو يطهر النجس أو يبقيان على حالهما. والأول والثالث خلاف ما أجمع عليه، فيبقى الثاني. وإذا طهر المختلط طهر الباقي، إذ ليس عندنا ماء واحد في سطح واحد تختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغيير. وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بإلقاء كر عليه وإن استهلكه. وربما كان نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النجس كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال فإما أن يقال هناك إنه تطهر الأجزاء المختلطة ثم هي تطهر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع، فكذا فيما فيه المسألة وإما أن لا يحكم بالطهارة إلا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع أجزاء النجس ويحكم ببقائه على الطهارة وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح تختلف أجزاؤه بلا تغيير، وأيضا فالماء جسم لطيف فتسري فيه الطهارة سريان النجاسة ولا دليل على الفرق. انتهى. قال الأستاذ (2) وهو كلام متين غير أن الأصل ينفيه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا بإتمامه كرا) *. الأصحاب في المسألة على أقوال ثلاثة:
الأول: عدم التطهير وهو خيرة " الخلاف (3) والشرائع (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6)</div>
Page 409
Enter a page number between 1 - 7,147