400

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وعلى قول التقي (1) من أن الظن كاف في ثبوت النجاسة تثبت نجاستها عنده.

ونسبه في " جامع المقاصد (2) والذخيرة (3) " إلى القيل، ثم ضعفه في " جامع المقاصد (4) " وقال: الذي يقتضيه النظر أنه مع الشك في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال وإن كان الاجتناب أحوط؟ انتهى.

وفي " المنتهى (5) " الحكم بالطهارة. وتبعه الأردبيلي في " المجمع (6) وصاحب المعالم (7) والدلائل والروض (8) " إلا أن فيه: إن لم يثبت الإجماع على خلافه.

ونسب الفاضل في شرحه (9) القول بالطهارة إلى " المعتبر " والموجود في " المعتبر (10) " ما نصه: ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يكون يعلم خلوها من النجاسة، ثم استدل بالخبر المروي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (11)، وبأنه ماء مجتمع من مياه نجسة فيبقى على نجاسته، ثم إنه رد ابن إدريس بما عرفت. والظاهر أن رده ذلك متوجه إلى دعواه الإجماع والأخبار المعتمدة.

هذا، وفي " نهاية الإحكام (12) " بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال: وفي رواية (13): لا بأس به. وربما ظهر ذلك من " الذكرى (14) ". وقال في " جامع المقاصد (15) " إن عبارة</div>

Page 402