Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.
<div>____________________
<div class="explanation"> إلا لضرورة إلا أن في " الذكرى " ضرورة الغاسل وعن " المهذب (1) " ما في " الخلاف " وزيادة: تليين أعضائه وأصابعه.
وأطلق في " الشرائع (2) والإرشاد (3) " الكراهة كما في الروايات (4).
وفي " المقنعة (5) ": ويكره أن يحمي الماء بالنار فإن كان شتاء شديد البرد فليسخن له قليلا. وهذه العبارة يستفاد منها الاقتصار على قدر الضرورة.
وربما ظهر من الصدوقين (6) في " الفقيه والرسالة " خوف البرد على الميت.
قال في الرسالة على ما نقل: ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. وقال في " الفقيه " وفي خبر آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك وهذا قد يظهر منه ذلك أن علق قوله:
" فتوقي " بالاستثناء، وإن علق بالنهي أفاد أنك جنب الميت مما تجنبه نفسك من التشؤم وفتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة، كذا قال الفاضل في شرحه (7).
[غسالة الحمام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها) *.</div>
Page 399
Enter a page number between 1 - 7,147