Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.
<div>____________________
<div class="explanation"> وذكر الفاضل (1): عدم سبق اليد الماء. ونسبه في " جامع المقاصد (2) والذخيرة (3) " إلى القيل ورداه كصاحب " الروض (4) ".
ويبقى الإشكال فيما إذا وضع يده المتنجسة على ما على المخرج من الغائط ثم غسلها فاستنجى، فإنه يبني على أن النجاسة هل تقبل الشدة والضعف أو لا؟
قال الأستاذ (5): ولعل الأقوى عدم القبول، لكن دخوله تحت أدلة العفو محل تأمل.
قال: أما لو وضع يده الطاهرة فتلوثت فرفعها ثم وضعها فاستنجى كان من النجاسة الخارجية.
[الماء المستعمل في الأغسال المندوبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا) *. قد سلف (6) أن هذا الإجماع حكاه في " التذكرة " ونفى عنه الخلاف في " الغنية (7) والخلاف (8) ". وعن أحمد: فيه روايتان (9). وقال المفيد (10):
التجنب عنه أفضل.</div>
Page 391
Enter a page number between 1 - 7,147