Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> العفو وليس بصريح في الطهارة. انتهى. وأنت تعلم أن عبارة السيد هذه محتملة للأمرين كما في " شرح الفاضل (1) ".
وحكى الشهيد في " الذكرى (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) " أنه قال في " المعتبر ": ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو. وفي " الروض (4) والمهذب (5) " في المعتبر هو عفو.
قال الفاضل البهائي (6) وصاحب " المدارك (7) " لم نقف على ذلك في الكتاب المذكور، بل قال في " المدارك (8) " إن كلامه كالصريح في الطهارة.
وفي " المهذب (9) والدلائل " يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة: إن اجتنابه شاق فيسوغ العفو عنه. انتهى.
وأنت خبير بأن الشهيد والكركي صرحا بأنه صرح بذلك.
وفي " المهذب (10) " أيضا نسب العفو إلى نص " الشرائع " مع أن صريح " الشرائع (11) " الطهارة.
ولقد تتبعت " المعتبر " غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله :
وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. وقال علم الهدى في المصباح:
لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح</div>
Page 386
Enter a page number between 1 - 7,147