Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> الإجماع جماعة كصاحب " المدارك (1) والمعالم (2) والذخيرة (3) " وغيرهم كما يأتي وأما بالنسبة إلى الخبث فغير مسلم، بل الظاهر من كل من قال إنه طاهر أنه مزيل للخبث، كما يأتي في ماء الاستنجاء. وقال في " الخلاف (4) " الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة، بل لا ثمرة في الفرق بين العفو والطهارة بعد الإجماع على عدم رفع الحدث به إلا إزالة الخبث.
وبعض إنه باق على الطهورية. وهذا القول بهذا اللفظ الشامل لرفع الحدث قد علمت أنه نقله في " المدارك " وإليه تشير عبارة " نهاية الإحكام (5) " حيث قال فيها: ولا يرفع به الحدث عند القائلين بالتنجيس. وربما ظهر من " الدروس (6) " أنه قول المرتضى وأتباعه حيث جعله قسيما له فقال: وكرافع الحدث الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، انتهى.
وينبغي أن يكون أراد بقوله: وكرافع الحدث الأكبر، أنه غير مطهر وإلا فالسيد ممن يقول بأن رافع الأكبر مطهر من الحدث وأن يكون أراد بقوله: وطاهر على قول، أنه مطهر حتى تصح المقابلة. وعلى هذا يصح لصاحب " المدارك (7) " أيضا أن يجعل القول بالطهورية قسيما للقول بأنه كرافع الأكبر ويندفع عنهما ما أوردناه عليهما فيما سبق. فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فالعفو والطهورية قولان نادران لم نعرف قائلا بأحدهما . هذا إن أريد بالطهورية ما يشمل رفع الحدث كما هو مفاد اللفظ وإن أريد بها خصوص إزالة الخبث كان القائل بهذا القول جميع من قال بالطهارة على الظاهر إلا الصدوق</div>
Page 380
Enter a page number between 1 - 7,147