Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> إلى ابن حمزة والبصروي والرابع إلى السيد وابن إدريس كما في " المختلف (1) " هذا، وقد علمت مذهب ابن إدريس، فتأمل.
وليعلم أن أصحاب هذا القول بعضهم صرح بأنه كرافع الأكبر وبعض أطلق، فالمصرح بأنه كرافع الحدث الأكبر يلزمه القول بطهوريته إن كان ممن يقول بذلك هناك، وقد عرفتهم فيما سلف ويأتي تمام الكلام.
الرابع: إنه طاهر إذا ورد * على النجاسة دون العكس.
وهذا القول نسبه جماعة إلى السيد والشيخ وابن إدريس وغيرهم، كما عرفت ولم أر من اختاره (ولم أجد أحدا اختاره خ ل) صريحا سوى صاحب " الكفاية (2) " فإنه حكم بطهارة المستعمل إذا ورد الماء على النجاسة وتردد في العكس. وأما السيد فإنه لم يذكر في " الناصريات (3) " إلا الفرق بين الورودين ولم يتعرض لحال الغسالة، ومن الجائز أن يكون قائلا بأن الماء عند الانفصال نجس، لأنه قد وردت عليه النجاسة حينئذ. قال بعد حكم الناصر بعدم الفرق بين الورودين: لا أعرف لأصحابنا هنا نصا، والشافعي فرق، والذي يقوى عندي عاجلا إلى أن يقع التأمل صحة قول الشافعي. ثم استدل بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر. وهذا لا يدل على طهارة الغسالة ويدل على هذا أن المصنف - وهو ممن يقول بالنجاسة - وافقه في هذا الفرق فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في أحكام النجاسة.
واستحسنه في " السرائر (4) " مع أنك قد علمت أنه ممن يحكم بنجاسة الأولى * - قد مر أنه يدل على هذا الفرق قوله (صلى الله عليه وآله) " إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها " (بخطه قدس الله نفسه).</div>
Page 374
Enter a page number between 1 - 7,147