Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المذكوران في الماء المجتمع من النجس.
واحتج له في " المنتهى " بأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث؟ ثم أورد على نفسه بلزوم مثل ذلك في غسل النجاسة وأجاب بأنا نقول: هناك إنما حكمنا بعدم الزوال، لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع فيه. انتهى (1).
وليعلم أن مرادهم بالحدث الأكبر هنا ما عدا غسل الأموات، لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميت، كذا قال في " المهذب البارع (2) " والفاضل العجلي (3) لم يستثن وقال بطهارة الجميع. ورماه بالضعف أبو العباس (4).
فروع:
الأول: قال الأستاذ الشريف (5) أيده الله تعالى في الكلام على خبر شهاب بن عبد ربه: إن الماء إنما يصير مستعملا بعد انفصاله عن جسد الجنب متقاطرا أو مجتمعا وما دام على جسده فليس مستعملا قطعا *.
وقال في " الذكرى (6) " لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج. انتهى. وفي " النهاية (7) " عكس ذلك فجعله في حقه مستعملا بدون الانفصال وإن لم يخرج. وتردد في حق غيره. وفي " المنتهى (8) " حكم بصيرورته مستعملا بالنظر إليهما قبل * - لعله أراد غير المرتمس (بخطه (رحمه الله)).</div>
Page 367
Enter a page number between 1 - 7,147