Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وكذا فضلته وفضلة الغسل <div>____________________
<div class="explanation"> وقال المفيد (1): والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة.
ونسبه الجمهور (2) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). ونسبوا القول بأنه طاهر غير مطهر إلى الأوزاعي وأحمد ومحمد (3) وأنه القول الثاني عن الشافعي (4) والرواية الأخرى عن مالك (5) وأنه المشهور عن أبي حنيفة (6)، بل في الناصريات (7): أنه الحق في مذهب أبي حنيفة ونسبوا القول بالتنجيس إلى أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة (8). قال في " المدارك (9) " وربما كان حقا بالنسبة إليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا فضلته وفضلة الغسل) * عندنا كما في " شرح الفاضل (10) " وفي " مجمع الفوائد " نسبة الخلاف في المقامين إلى العامة.
وفي " المقنع (11) والفقيه (12) " لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد لكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.</div>
Page 361
Enter a page number between 1 - 7,147