Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Ṣāḥib Miftāḥ al-Karāma (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> " الدلائل " واستوجهه في " المدارك (1) " في موضع ونفى عنه البأس في آخر. وفي " شرح الألفية (2) " يدل عليه من جهة النقل قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها " إذ لو لم يشترط ورود الماء لم يكن للنهي معنى، بل قال في " المدارك (3) " ما نصه: ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة وهو الذي صرح به المرتضى إلى أن قال:
وربما ظهر من كلام الشهيد في " الذكرى " عدم اعتبار ذلك، فإنه مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير، وهو مشكل، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه انتهى. وفي " الدلائل " وحديث (4): " اغسله في المركن " لا يدل على عدم اعتبار الورود، إذ لعل الغسل في المركن الوضع فيه وصب الماء عليه.
قلت: إذا كان كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها الورود عليها يكون القائل بذلك جماعة كثيرين وذلك لأن الشيخ ذهب إلى الطهارة في موضع * من * - في غسالة الولوغ في فصل تطهير الثياب والأبدان إلا أنه احتاط (منه قدس سره).</div>
Page 312
Enter a page number between 1 - 7,147