Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Ṣāḥib Miftāḥ al-Karāma (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> والتطهير حتى الغسل ارتماسا لعدم صدق الارتماس في الماء، ولو قيل بعدم تحقق مركب من ماءين (مائعين خ ل) ممزوجين أحدهما نجس والآخر طاهر يكون الكل نجسا، بل الأحوط مراعاة التقدير في الصورة الثانية أيضا وإن كان الأقوى ما ذكره الشارح فتدبر، انتهى (1).
وقال في " الذكرى " ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات فظاهر المذهب بقاء الطهارة، لعدم التغير (2) وكذا قال في " الروض (3) " أنه ظاهر المذهب. وفي " الذخيرة (4) وشرح الفاضل (5) " أنه مذهب الأكثر وفي " المدارك (6) " أنه الأظهر.
واحتج عليه بما ذكر في الذكرى من أن التغيير حقيقة في الحسي، لصدق السلب بدونه واللفظ إنما يحمل على حقيقته.
ورده الأستاذ في " حاشية المدارك (7) " بأن هذا إنما يتم لو كان الوارد مجرد لفظ التغيير والمستفاد من بعض الأخبار تضمن معنى الغلبة. ولعل ذلك منشأ الاختلاف، فلا بد لهم إما من منع التضمن أو إثبات عدم ضرره. ثم قال: ولعل القائل بالتقدير مطمح نظره مثل البول الممزوج بالماء وإلا فاعتبار التقدير في مثل الميتة في ماء البئر وما ماثل الميتة فاسد قطعا، ولعل في الجاري والراكد أيضا كذلك سيما بملاحظة ما ورد (8) من أن الميتة مع وجود الرائحة لا تنجس إلا إذا غلب على رائحة الماء ولا يكاد يمكن حمل الريح على التقدير انتهى.</div>
Page 286
Enter a page number between 1 - 7,147