271

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> لانقطاع الجريان، إذ الظاهر أن مراده الجريان من السماء لتلتئم العبارة.

هذا، وظاهر إطلاق الأكثر (1) عدم الاشتراط كما هو صريح " المنتهى (2) ومجمع الفوائد " وظاهر اختيار " المعتبر (3) وشرح الموجز (4) " وفي " الروض " هو مذهب أكثر الأصحاب. وفي موضع آخر خصه الشيخ * بالجريان وعممه باقي الأصحاب (5).

هذا، وفي " الذخيرة (6) " الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أصاب حال تقاطره متنجسا غير الماء طهر مطلقا. وفي " المعالم (7) " تبعا لشيخه في " المجمع " قيد الحكم بكون الماء أكثر من النجاسة. واتفقوا على أنه لو جرى على الماء المتنجس وامتزج به طهر وكذا مع عدم الجريان على الأشهر، كذا ذكر الأستاذ (8) * - يرد على الشيخ (رحمه الله ) أنه لو لم يعصم حين الإصابة لم ينفع الجريان ويلزم أن لا تطهر أكثر الأراضي كالرملية والتي ليس فيها انحدار. وأما الروايات التي استدل بها الشيخ فالأقوى تنزيلها على أنه لا بد من حصول مطر مؤثر في الأرض، لأن مجرد البلل الشبيه بالمسح لا يؤثر. والمراد بقولهم (عليهم السلام): إذا جرى جري المطر ولو على غير السطح، كناية عن الغلبة في الجملة. (منه طاب ثراه).</div>

Page 273