Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Ṣāḥib Miftāḥ al-Karāma (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> لانقطاع الجريان، إذ الظاهر أن مراده الجريان من السماء لتلتئم العبارة.
هذا، وظاهر إطلاق الأكثر (1) عدم الاشتراط كما هو صريح " المنتهى (2) ومجمع الفوائد " وظاهر اختيار " المعتبر (3) وشرح الموجز (4) " وفي " الروض " هو مذهب أكثر الأصحاب. وفي موضع آخر خصه الشيخ * بالجريان وعممه باقي الأصحاب (5).
هذا، وفي " الذخيرة (6) " الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أصاب حال تقاطره متنجسا غير الماء طهر مطلقا. وفي " المعالم (7) " تبعا لشيخه في " المجمع " قيد الحكم بكون الماء أكثر من النجاسة. واتفقوا على أنه لو جرى على الماء المتنجس وامتزج به طهر وكذا مع عدم الجريان على الأشهر، كذا ذكر الأستاذ (8) * - يرد على الشيخ (رحمه الله ) أنه لو لم يعصم حين الإصابة لم ينفع الجريان ويلزم أن لا تطهر أكثر الأراضي كالرملية والتي ليس فيها انحدار. وأما الروايات التي استدل بها الشيخ فالأقوى تنزيلها على أنه لا بد من حصول مطر مؤثر في الأرض، لأن مجرد البلل الشبيه بالمسح لا يؤثر. والمراد بقولهم (عليهم السلام): إذا جرى جري المطر ولو على غير السطح، كناية عن الغلبة في الجملة. (منه طاب ثراه).</div>
Page 273
Enter a page number between 1 - 7,147