Miftah Karama
مفتاح الكرامة
Investigator
تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Miftah Karama
Muhammad Jawad Camili d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Investigator
تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
<div>____________________
<div class="explanation"> آخر كذلك إلا أنه نفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم على الأقرب.
وكما في تيمم " النهاية " أي نهاية المصنف حيث قال: ويباح به ما يباح بالطهارة المائية (1)، ثم قال: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة أو نافلة أو مس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها إلا أنه استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم، ثم جوزه لوطء الحائض (2).
وفي تيمم " التحرير " كلما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم (3).
ومثله صنع في " الذكرى " حيث قال: يستباح بالتيمم كلما يستباح بالطهارة المائية من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول المساجد ولو كان الكعبة وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب. قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك والفاضلان انتهى (4).
وغرضه بذلك الرد على فخر المحققين كما قال في " كشف الالتباس (5) ". وفيه (6) وفي " الموجز (7) " أنه يبيح كمبدله، بل في " كشف الالتباس " أن ذلك هو المشهور بين الأصحاب ولم أجد فيه مخالفا غير فخر المحققين. ثم نقل عبارة الذكرى وقال: غرضه الرد عليه (8).
وقال المصنف في بحث التيمم: ويستباح به كل ما يستباح بالمائية (9). وقال الفاضل في " كشف اللثام ": ومثل عبارة المصنف هذه عبارة الجامع والإصباح</div>
Page 122
Enter a page number between 1 - 7,147