Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> أنه مذهب الأكثر. وفي " المقاصد العلية (1) وكشف اللثام (2) " أنه قد دلت عليه الأخبار.
وفي " المعتبر (3) وجامع المقاصد (4) وكشف اللثام (5) " أن إطباق الأصحاب على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد نداوة مما يدل عليه. وناقش في هذا في " المدارك (6) " تبعا لظاهر " الذكرى (7) " باحتمال اختصاص ذلك بالناسي أو القول بأن الجفاف للضرورة غير مبطل.
وقال الأستاذ الشريف (8) أدام الله تعالى حراسته: يكفي في الموالاة بلل الكف الغاسل. فلو غسل وجهه بكفه ثم جف وجهه وبقي في كفه بلل كفى في الموالاة، لأنه بلل الكف حينئذ بلل وضوء، فشأنه كشأن ما إذا غسل يده اليمنى، مثلا، ثم جف كفه لكن بقي في ذراعه نداوة، فإنه إذا غسل يسراه بكفه الجاف، فإنه يجوز له المسح بنداوته قطعا، فلو لم تكن هذه النداوة ماء وضوء لما جاز المسح بها. قال: ويتفرع على ذلك فروع كثيرة كما إذا غسل بكف غيره أو بآلة أو نحو ذلك، إنتهى حاصل كلامه. ويبقى الكلام في شمول الدليل لذلك فتأمل.
وقال أدام الله تعالى حراسته: ويكفي بلل الممسوح والغسل المندوب وبلل</div>
Page 472
Enter a page number between 1 - 7,147