Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولا ترتيب بينهما، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب. والنسيان ليس عذرا ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجز <div>____________________
<div class="explanation"> ولو نسيانا إذا لم يستدرك في محله فلو راعاه بعد صح ما دام البلل. ولو كان عمدا فكذلك إلا أنه يأثم.
ووافقنا على وجوب الترتيب في الجملة أكثر الجمهور كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم. وقال الأوزاعي ومالك وأصحابه والمزني وداود: لا يجب الترتيب (1).
وأجمع علماؤنا من دون موافق لهم من العامة على تقديم اليد اليمنى على اليسرى كما في " الانتصار (2) والتذكرة (3) " قال في " الانتصار ": مما انفردت به الإمامية الآن وقد كان قولا للشافعي قديما القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في الطهارة على اليسرى، لأن جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشافعي في قوله الجديد لا يوجبون ذلك. ثم احتج عليه بالإجماع وغيره.
[حكم الترتيب بين مسح الرجلين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا ترتيب بينهما) * عدم وجوب الترتيب بينهما بمعنى جواز تقديم اليسرى والمقارنة هو المشهور بين الأصحاب كما في " المختلف (4) ومجمع الفائدة والبرهان (5)</div>
Page 460
Enter a page number between 1 - 7,147