Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال في " البيان (1) " ولو تعذر البلل لإفراط الحر وشبهه فإن أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وإن تعذر جاز استئناف الماء. ومثله ما في " المقاصد العلية (2) " وقد نقل فيها قولا بالانتقال على تقدير الجفاف على كل حال إلى التيمم لفقد شرط صحة الوضوء. وفي " المدارك (3) " لو تعذر بقاء البلل جاز الاستئناف للضرورة ويحتمل الانتقال إلى التيمم لتعذر الوضوء. ومثل ذلك قال في " جامع المقاصد (4) " إلا أنه قال: ولو جمع بين الوضوء والتيمم احتياطا كان أقرب إلى البراءة. ومثله قال صاحب " الأنوار القمرية (5) ".
هذا، وما في " التحرير " وإحدى نسختي " المنتهى " يحتمل حمله على ما في " التذكرة " أو " النهاية " ويحتمل إيجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه، فتأمل.
فرع: [في استحباب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى] صرح الشهيدان في " النفلية (6) وشرحها (7) " أنه يستحب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى. وفي " البيان (8) والفوائد الملية (9) " التصريح باستحباب مسح اليمنى</div>
Page 456
Enter a page number between 1 - 7,147