Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> " الإيضاح (1) " حيث قال: إن صورة الغسل مقصودة، لأن القصد ليس رفع الحدث وحكمه خاصة بل نفس الفعل أيضا والضرورة أسقطته.
واعترض في " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) والمدارك (4) " على قولهم بأنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الضرورة: بأن المتقدر بقدرها فعلها لابقاء حكمها.
وأجاب في " كشف اللثام (5) " بأن المعنى أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها، إنتهى.
فروع:
الأول: إذا زالت الضرورة قبل إكمال الوضوء أو بعده قبل الجفاف والدخول في الصلاة فهل يجب عليه نزع الحائل مثلا والمسح بالبلة قبل الدخول أم لا؟ قال صاحب " الحدائق (6) " وشيخه (7) إنهما لم يقفا على نص للأصحاب، ثم قربا الأول.
قلت: قال في " المنتهى (8) " لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها ولا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لأن الموالاة لم تحصل. وهذا كالصريح أو صريح في المطلوب. وهو ظاهر " المعتبر (9) والمبسوط (10) " كما في " كشف اللثام (11) ". ويأتي العدم على عدم الإعادة.</div>
Page 447
Enter a page number between 1 - 7,147