Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> الأخبار (1) على أن القطع الشرعي لرجل السارق من الكعب وسط القدم. وقال في " المبسوط (2) والخلاف (3) " القطع عندنا من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم. ومثله قال ابن زهرة (4) وغيره كأبي الصلاح (5) وغيره (6).
قال في " شرح المفاتيح (7) " العلامة ظن أنه موافق للأصحاب. ثم قال: ويشهد على ما ذكرنا ما حكي عن صدر الأفاضل من العامة أن الكعب في رواية هشام عن محمد هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، إنتهى.
قال في " الخلاف (8) " وقال أهل الخلاف كلهم أنهما عظما الساق الناتئان من جانبي القدمين ولكل رجل كعبان إلا ما حكي عن محمد بن الحسن أنه قال هما الناتئان في وسط القدم مع قوله بالغسل، إنتهى. لكنه في " الذكرى (9) " بعد أن قال إنهما قبتا القدم ومعقد الشراك ونقل الإجماع عليه قال: وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية.
وحاول في " مجمع البرهان (10) " الجمع بين كلام المصنف والإجماع بوجوه:
أوجهها أنه إنما أوجب المسح إلى المفصل لكون الوجوب من باب المقدمة، لعدم ظهور محل انتهاء النابت في ظهر القدم قال: فلا يرد عليه خلاف الإجماع بهذا الاعتبار، إنتهى فتأمل.
وذكر بعضهم (11): أن المصنف أراد الجمع بين الرواية وكلام الأصحاب فحمل</div>
Page 437
Enter a page number between 1 - 7,147