Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
فأجاب تتبعت ما أمكنني من نصوص المتقدمين من أهل المذهب فما رأيت من نص على أن الجمع بين الصلاتين للسفر يكون في قصيره إلا ما ذكر عبد الوهاب في الإشراف ولم يعزه لمالك ونصه: يجوز الجمع في طيول السفر وقصيره خلافا للشافعي في قوله لا يجوز إلا في سفر القصر انتهى. ولعل اللخمي والله أعلم لم يطلع في هذه المسألة إلا على هذا الكلام, فلذلك عزاه له في الكتاب المذكور, وأتى بعبارته ولم يأت به لنفسه حكما مقررا, فكأنه يقول العهدة عليه. فعلى هذا قولكم تبعه عليه نظر, فإنه لم يتبعه عليه وإنما أحال النقل عليه, وإنما تبعه ابن شاس وابن الحاجب ومن درج على طريقهما. وأما الباجي وابن محرز فما رأيت في المنتقى والتبصرة لهما كلاما في المسألتين بالتعيين. وأما ما حكاه ابن بشير من القولين في الفصل المذكور فليس في كلامه ما يدل على أن القولين في مذهب مالك, بل فيه دليل على انهما للعلماء بالاطلاق لأنه تكلم من أول الفصل في تقسيم الرخص المجمع عليها عند العلماء والمختلف فيها بينهم إلى أن قال: والجمع للسفر, ولا اختلاف في اختصاصه بالسفر, لكنه اختلف هل يختص بسفر القصر أو يعم كل سفر انتهى. ويدل على أن قصده نقل الخلاف مطلقا قوله: وتبديل هيئة الصلاة للخوف, وقد اختلف الناس فيه, وفي المذهب فيه قولان. فإنه لما قصر نقل الخلاف المذهبي نص عليه, إ لا يفهم من نقل الخلاف الأول لأنه بين العلماء مطلقا. وأما الشيخ أبو الحسن الصغير فما رأيت في كلامه النص الذي ذكرتم عنه وهو قول مالم: إذا جدبه السير جمع بين الصلاتين وإن كان
Page 258