257

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genres

[الجمع بين الصلاتين في السفر لا يختص بالطويل] وسئل سيدي محمد بن مرزوق عما ذكر عبد الوهاب أن الجمع بين الصلاتين في السفر لا يختص بالطويل, وتبعه على ذلك جماعة من الأشياخ كالباجي وابن محرز واللخمي والمازري واستدل المازري واستدل المازري بأن قال دليلنا جمع أهل مكة بعرفة والمزدلفة, ويرد بأن هذا كقصرهم, فلو قال من لا يري اختصاص القصر بالسفر الطويل دليلنا قصر المكي بعرفة وبمنى, فبماذا يجيبه المازري إلا أن ذلك خاص بالمالكي للسنة. وهذا بعينه هو الجواب عن استدلاله هو. وقول عبد الوهاب معارض بقول ابن القصار في عيون الأدلة, فإنه نص على اشتراط الطول. ومثله لأبي تمام في كتابه المسمى بالاصطلاح, ذكره ابن القصار في مسألة التنفل على الدابة. وأظن أن الأشياخ الموافقين لعبد الوهاب لم يحفظوا كلام ابن القصار فلذا لم يذكره واحد منهم. وحكى ابن بشير في فصل التنفل على الدابة القولين غير معزوين, وسكت عن ذلك في باب الجمع, وفي الكتاب المنسوب لأبي الحسن الصغير قال

[205/1] مالك: إذا جدبه السير بين الصلاتين وإن كان السفر قصيرا. من البعيد أن يقف المغربي على هذا القول لمالك وينقله هؤلاء الأشياخ الجلة عن عبد الوهاب فقط. ووقع لابن عبد السلام في أثناء كلامه على هذه المسألة كلام مستغلق هذا نصه: والإقامة هنا مقابلة لسفرها, أعني كما أنه لا يشترط طول السفر فلا يشترط إقامة أربعة أيام, فلو كان المذهب أو مشهوره أن المسافر إذا أقام بمنهل يوما جمع لأمكن فهم كلامه. وفي طبقات الفقهاء للتاج السكني إذا جمع المسافر عند الزوال ثم ركب فإنه لا يتنفل للنهي عن الصلاة بعد العصر, وهذا فرع غريب ما رأيت من نص عليه من أهل مذهبنا فانظره.

Page 257