Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
وأجاب الفقيه أبو الحسن الحلبي بما نصه: نقل البرزلي عن فتاوى الأفريقيين فيمن صلى المغرب في داره ثم خرج فوجد الناس في الصلاة فدخل معهم ناسيا, فلما كان في التشهد الأخير ذكر أنه صلاها وذكر سجدتين مفترقتين, لا يدري هل هما من هذه أو من التي صلى في داره, وواحدة من هذه الأخرى من التي صلى في الدار, فيسجد ويأتي برابعة ويسلم ويسجد بعد السلام. ونقل أيضا عن فتاوى المصريين فيمن صلى المغرب في بيته ثم خرج فوجدهم يصلونها فنسي فدخل معهم وأحدث الإمام, فقدمه فلما كان في التشهد الأخير ذكر سجدة لا يدري أمن هذه أو من الأولى وذكر أنه صلاها في داره قال يشفع الإمام صلاته برابعة ويسلم ويسألهم, فإن قالوا أسقطت سجدة رجع يالقرب وصلى بهم ركعة وتشهد وسلم, فتصح لهؤلاء
[186/1] على قول أبي مصعب. وقولكم على المشهور والشاذ في الأمر بإتمامها إذا ذكر في التشهد الأخير. وإنما يختلفان في القدوم ابتداء أو بعد تمام الثلاث, فالشاذ يسلم مع الإمام وينصرف, والمشهور يشفعها بركعة والله أعلم. وكتب علي بن محمد الحلبي وفقه الله.
[من لا يعرف العربية يدعو بالبربرية في صلاته]
وسئل بعضهم عمن لا يعرف العربية هل له أن يدعو بالبربرية في صلاته أم لا؟
فأجاب بأن قال نعم الله أعلم بكل لغة.
وسئل سيدي قاسم العقباني عن قولهم من أم قوما وهو ناس لجنابته, فإنه بعد التذكر يعيد وليس عليهم إعادة, ومن أم قوما ونسي الفاتحة فإنه بعد التذكر يعيد ويعيدون, فأي فرق بينهما؟
فأجاب فأجاب الفرق بين المسألتين أن الطهارة لا يحملها الإمام عن مأموميه, فعم طهارته لا تعود بالفساد على طهارتهم, والفاتحة يحملها هو عنهم, فعدمها منه يبطل ركنا من صلاتهم, فتبطل الصلاة لبطلان ركنها والله الموفق بفضله.
Page 234