Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
[ 176/1] [المصلي منحنيا في بين الشعر والسفينة]
وسئل بعض القرويين عن المصلي في بيت الشعر ولا يتأتى له إقامة صلبه في الصلاة, هل يجزئه أم لا؟
فأجاب قال في المدونة: وصلاتهم على ظهر السفينة أفذاذا أحب إلي من صلاتهم في جماعة منحنية رؤسهم تحت سقفها. قال ابن هارون لأنها صلاة ترك فيها الاعتدال في القيام, وصلاة الفذ معتدلا أحسن منها, فظاهره أنه حمل أحب إلي على بابها, وقد قال ابن بشير قولها محمول على الانحناء الكثير, وأما لو كان يسيرا لكان الجمع أولى. فعلى حمله يكون أحب إلى على الوجوب, والصواب حملها على الوجوب وإن كان الانحناء يسيرا, لأن ظاهر المذهب ايجاب انتصاب القامة مع القدرة والله اعلم. والجواب أن ما قرب من الشيء أعطى حكمه بعيد. وكان بعض الشيوخ يفتي بحمل ابن بشير. ومن هنا تعلم من تأخذه الصلاة في بيت الشعر ولا يتأتى له إقامة صلبه في الصلاة انتهى.
ابن فرحون: نص علماؤنا على أن الجماعة إذا صلوا في الفينة تحت سقفها منحنية رؤوسهم, قال مالك صلاتهم مجزئة. قال الشيخ أبو الحسن الصغير وكذلك الخباء كالسفينة. وعلى كل حال فالنافلة أخف. وقد شاركت في ذلك الفقيه أبا عبد الله محمد بن عرفة التونسي فقال: حال النافلة في ذلك خفيف. وسألته عن الفريضة فلم يجب فيها بشيء, وضاق الوقت عن البحث في ذلك لعارض, متع الله المسلمين به. وذلك بالمدينة النبوية سنة اثنين وتسعين وسبعمائة.
[الأجير وفوائت الصلاة]
وسئل ابن عرفة رحمه الله عمن آجر نفسه ثم أقر أن عليه منسيات يجب تقديمها على الحضرية, هل يقبل قوله أم لا؟
فأجاب لايقبل قوله كقولها في الغصب والرهن واللقطة.
وسئل عن قضاء التطوع المفسد, هل يلحق بالفرائض فيصح ايقاعه في
[177/1] الأوقات المكروهة؟ أو حكمه حكم التطوعات الأصلية فلا يوقع في الأوقات؟
Page 223