227

Al-Miʿrāj ilā Kashf Asrār al-Minhāj

المعراج إلى كشف أسرار المنهاج

Genres

Qur’an

قال عليه السلام: وإن عنيتم ما لادليل عليه في نفس المر كان حاصل كلامكم الشيء الفلاني لادليل على ثبوته في نفس الأمر وكل ما كان كذلك وجب نفيه لكن المقدمة الأولى لم تضمن بطلان أدلة المثبت سلمنا تضمنها لبطلانها فلا يلزم من بطلانها أن لايكون الشيء ثابتا لجواز ثبوته بدليل غير معلوم للمثيب قدرنا أنه لادليل عليه للمثبت ولاغيره فلم يجب نفيه.

ويمكن الجواب: أما قوله عليه السلام لم تضمن بطلان أدلة المثبت فإنهم لايحكمون على الشيء بأنه لادليل عليه إلا بعد معرفة بطلان أدلة مثبته إن كان له مثبت فضعفها لا أنهم يقولون ذلك مع عدم معرفة بطلانها وإذا عرفوا بطلانها بالدلة لم يقدح عدم تضمن المقدمة الأولى لذلك. وأما قوله عليه السلام فلا يلزم من بطلانها .. إلى آخره.

فلهم أن يجيبوا بأن طرق الاستدلال مضبوطة منحصرة قد قررت ولم نوجب نفيه إلا بعد أن علمنا عدم تأتي إحدى تلك الطرق في حقه فتجويز طريق غيرها تعسف لايقبل ولو جاز تجويز ثبوته للزم ما أشار إليه المصنف من تجويز مانع غير هذه الموانع المعقولة ونحوه، وذلك يوجب صحة تجويز أن يكون بين أيدينا فيلة وبعران وثيران وجبال ومهاو لكن منعنا من رؤيتها مانع لادليل عليه.

واعلم أن ما كانت أدلته من قبيل الموجبات كالأسباب والعلل والمقتضيات ولاسيما العلل لتعذر وقوفها في الإيجاب على شرط فلا كلام في أن عدم وجدان ما يدل عليه من موجبه يوجب نفيه إذ لو كان حاصلا لأوجبه.

Page 247