260

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

Genres

Law
*ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه ١ /٢، ووافقه مالك على ذلك ٣.
*وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية ٤، وأما غير الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية ٥.
وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن ٦.
وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ٧.
وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية ٨.
*ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكّل فيه بالإجماع ٩، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة ١٠.
وقال أبو حنيفة: ينعقد ١١.
*ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة ١٢.

١ بدائع الصنائع (٢/١٩٠-١٩١)، حاشية الشلبي (٢/٩) .
٢ نهاية لـ (٨٢) من الأصل.
٣ المدونة (١/٤٥٦) .
٤ البدائع (٢/١٩٠)، أسهل المدارك (١/٤٨٢)، كفاية الأخيار (١/١٤١)، المبدع (٣/١٤٦) .
٥ هذا قول الشافعي، وعن أحمد روايتان في الشيرج الجواز، والمنع.
وانظر: المجموع (٧/٢٧٩)، الفروع (٣/٣٧٩-٣٨٠) .
٦ البدائع (٢/١٩٠) .
٧ المدونة (١/٤٥٥-٤٥٦) .
٨ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٤٩)، المجموع (٧/٢٨٢) .
٩ بل يجوز ذلك كله عند أبي حنيفة كما سبق في أول الفصل، وكما سيأتي.
١٠ المنتقى (٢/٢٣٨)، الأم (٥/٨٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/٢٩)، القرى (٢١٣) .
١١ البحر الرائق (٣/١١٢)، الاختيار (٣/٨٩) .
١٢ حاشية الشلبي (٢/١١٠)، الموطأ (١٨١)، المهذب (/٢١٠) .

1 / 271