*وإذا لبس القباء ١ على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه ٣.
*ومن لم يجد إزارًا جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية ٥.
*ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة ٦.
وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع ٧.
وهل عليه فدية؟:
قال أبو حنيفة: يلزمه فدية ٨.
١ القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه.
انظر: تحرير ألفظ التنبيه (٢٢٤)، معجم لغة الفقهاء (٣٥٥) .
٢ الشرح الصغير (١/٢٨٥)، أسنى المطالب (١/٥٠٥)، المبدع (٣/١٤٥) .
وعن أحمد رواية: أنه لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه.
٣ المبسوط (٤/١٢٥) .
٤ الأم (٢/١٦٠)، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٤) .
٥ المبسوط (٤/١٢٦)، بداية المجتهد (١/٣٨٠) .
٦ تحفة الفقهاء (١/٤٢١)، المدونة (١/٤٦٣)، الأم (٢/١٦٠) .
٧ المشهور عن أحمد – ﵀ – أنه لا يلزمه قطعهما، وعنه رواية أخرى: أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإن لبسهما من غير قطع فعليه الفدية.
وانظر: المحرر (١/٢٣٨)، المغني (٣/٣٠١)، الفروع (٣/٣٧٠) .
٨ مختصر الطحاوي (٦٩)، الفتاوى الهندية (١/٥٤٢) .