191

Mazīd al-niʿma li-jamʿ aqwāl al-aʾimma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

Genres

Law
*وهل يكفي خارص واحد؟
قال مالك وأحمد: يكفي ١.
وهو الراجح عند الشافعي ٢.
*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/٣ ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق ٤.
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر ٥.
*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض ٧.
*وإذا كان لمسلمٍ ٨ أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي٩ عند الشافعي ١٠ وأحمد ١١.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج ١٢.

١ بلغة السالك (١/٢١٧)، المغني (٢/٧٠٧) .
٢ والقول الثاني: لا بد من خارصين.
انظر: المهذب (١/١٥٥)، فتح العزيز (٥/٥٨٧) .
٣ نهاية لـ (٦١) من الأصل.
٤ حلية العلماء (٣/٧٤)، المغني (٢/٧٠٢)، المجموع (٥/٥٦٧)، الإنصاف (٣/١١٤) .
٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٧٥)، المجموع (٥/٥٦٨) .
٦ المدونة (١/٣٤٥ – ٣٤٦)، المجموع (٥/٥٦٢)، المغني (٢/٧٢٨) .
٧ تحفة الفقهاء (١/٣٢٣)، المبسوط (٣/٥) .
٨ في الأصل: المسلم.
٩ في (س): الذي.
١٠ المجموع (٥/٥٦٠)، حلية العلماء (٣/٧٥) .
١١وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام.
الهداية لأبي الخطاب (١/٧١)، المقنع (١/٣٢٤) .
١٢ تحفة الفقهاء (١/٣٢٠)، تبيين الحقائق (١/٢٩٤) .

1 / 202