*واختلفوا في العسل:
فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر ١.
وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه ٢.
*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:
فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه ٣.
وقال الثلاثة: فيها الزكاة ٤.
*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي ٥.
وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب ٦.
واختلفت الرواية عن أحمد ٧.
*وتُخْرَص ٨ الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص ١٠.
١ الاختيار (١/١١٤)، المقنع (١/٣٢٤) .
٢ التفريع (١/٢٩٤)، الأم (٢/٤١) .
٣ المبسوط (٢/٢٠٧)، مجمع الأنهر (١/٢١٩) .
٤ بلغة السالك (١/٢١٣)، أسنى المطالب (١/٣٦٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٠٨) .
٥ الأم (٢/٣٨)، المنهاج (١/٤٤٨) .
٦ المدونة (١/٣٤٨)، أسهل المدارك (١/٣٩٨) .
٧ عن أحمد – ﵀ – ثلاث روايات:
الأولى: لا يضم جنس إلى آخر.
الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض.
الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض.
المحرر (١/٢٢١)، المغني (٢/٧٣٠)، الإنصاف (٣/٩٦ – ٩٧) .
٨ الخرص: هو التقدير.
٩ التفريع (١/٢٩٣)، أسنى المطالب (١/٣٧٣)، المغني (٢/٧٠٦) .
١٠ الهداية للمرغيناني (١/١١٠) .