948

وإن قتل معتق ومعتوقه ولا ولي لهما سواهما كلقيط شخص ومسلم على يده فلا قتل لأحدهما على الآخر، وجوز للمعتق قتل قاتل معتوقه لا عكسه، وجوز أيضا، وإن أعتق المعتوق آخر فقتل الأول قتل عليه معتقه لا معتوقه، وقيل: سيان، ويقتل على السيد الأول معتوقه هو وعلى الأخير معتقه وقيل: هو وسيده إليه سيان.

وإن قتل عبد عقيدين عبد رجل خير في قتل أو عفو أو قيمة، وأخذ بها أيهما شاء، ما لم يفترقا، فيدرك على كل منابه منها، وإن تفاضلا فيها فكما قدمنا في عبد بين رجلين، ولا يجاوز بقيمة عبد إن قتله حر ديته، وقيل: يغرم قيمته، وإن كثرت.

وإن قتل عبد موحد يهوديا فلوليه قيمته لا أخذه ولا قتله به، وعلى اليهودي في عكسه قيمته لربه، ولا يقتل به إلا إن كان عبدا مثله، وإن قتل عبد القراض فالخيار لرب المال فإن اختار القيمة أخذها من رب القاتل أو عن المقارض، ويرجع بها على الجاني، وإن قتل هو آخر خير ربه فإن اختارها أخذها من رب المال أو المقارض.

Page 460