919

وإن قتلت امرأة فخرج ولدها ميتا لم يلزم به شيء، وإن وقع حيا فمات فعلى الجاني ديته، والكفارة به أيضا، وإن، ببطنها اثنان فخرج أحدهما ميتا ثم ماتت ثم الآخر حيا ورث أمه وإن مما ورثت من دية الخارج ميتا قبلها وإن لم يكن لأخيه أب ورث منه منابه، ولزمت جانيا فيما تولد من قبله خروج نفس وإن لرقيق، قيل، وإن بعمد كفارة.

وإن افتض زوج زوجته دون ثمان سنين فماتت به فعليه ديتها لا إن فوقها، وقيل: لزمته مطلقا إن كان قبل بلوغ وبعده عاقلته، تنبيهات.

الأول: أن لكل عظم كسر بيد أو رجل أو ترقوة أو جنب وجبر على شين، أربعة أبعرة، وإن على غيره فبعيران، وإن في كل جنب اثني عشر ضلعا، ولكل إن جبر على شين ثلث بعير، وإن على غيره فسدسه وإن جبر الجنب على غيره فبعيران إن لم يكن فيه عيب ولا عثم، فإن كان أحدهما أعطى دية الكسر والعيب بالنظر كالعثم سنة، فإن تم عيبه أعطي بقية ديته وحسب ما صار إليه من دية الكسر من دية العيب وهو دية العثم، وما كان من فك أو اختلاع سيم إن لم تبلغ جارحة وقع فيها فك أو اختلاع لفساد، فإن فسدت من ذلك فدية تامة.

Page 431