918

ودية الرقيق قدر قيمته، ولا يجاوز بها دية حر، وما نقص من جوارحه ثم جرح أخذ له بقدر الباقي منه، وما في حر كنصف ديته أو ثلثها ففي الرقيق كذلك من قيمته، والتام كالتام، والنظر كالنظر، ولكن إن استوفى دية الرقيق قيمته هل يحرر به أم لا؟ قولان.

وسقط أمة يقدر بنظر العدول، فإن أسقطت حيا فمات أعطى قيمته ونقصانها وحرا فالغرة، وهل هي عبد أو أمة أو فرس جواد، أو أربعون دينارا، أو خمسون، أو أربعون شاة، أو خمسون، أو سبعون، أو مائة، أو مائتا درهم، أو خمس مائة، أو خمسة أبعرة، أو عشرة، أو عشر الدية، أو النظر؟ خلاف، وغرة مشرك قدر عشر ديته، وقيل: النظر أيضا، والسقط من علقة فما فوق إن وقع ميتا وإلا فتامة، وإن لم يصور، وقيل، الغرة في المصور وفي غيره النظر، ولا يؤخذ في الحكم بنطفة سقطت ولزم تباعتها عند الله تعالى، وفي الدم النظر.

تزلموميت.

Page 430