1039

وحنث إن حلف على ديننا أنه خطأ عند الله كموافق إن حلف على دين أهل الخلاف أنه صواب وحق وكمخالف إن حلف بتصويب دين غيره.

، ولا يوالى ويسمى بالوفاق إلا مظهر ذلك بإقراره أو بأمناء أو ظهر منه حكمهم كحضور جموعهم والصلاة معهم والكون معهم في الأمر والنهي فيحكم عليهم وعلى أولادهم ومن تعلق بهم بحكم الموافقين وإن كانوا هم الأقلين فيها لم يجز تسميتها بالقلة، وإنما تسمى بالظاهر الغالب فيها، فهذا معنى الحكم والسيرة في الدار.

فصل لا تجوز براءة من بلد أو قبيلة ظهر فيها الموافقون، وإن بها بعض المخالفين، ولا يعذر متبرئ منها ولا متولى قبيلة ظهر فيها المخالفون إن كان بها بعض الموافقين، والتي ظهر فيها أحكام المخالفين، فالحكم والسيرة فيها حكم الظاهر على اختلاف أصناف الفرق.

الله في جسم والبهشمية قالوا بإمكان الذم أو العقاب بلا معصية، وأنه لا توبة مع عدم القدرة على العود، كمن زنى ثم جب.

Page 53