383

Matmah Amal

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

Genres

Sufism

قلت: اللفظ العام إنما يقصد عمومه بالنسبة إلى الحكم المنسوب إليه؛ فالقضية إذن كلية، ولا اعتبار لعموم اللفظ بدونها؛ إذ لو تجرد عن الحكم المنسوب إليه لكان من الألفاظ التي لا يحكم عليها بعموم ولا خصوص؛ فاللفظ العام بدون الحكم المنسوب إليه ليس بعام؛ وكون عموم الحكم إنما يحصل بالقرائن لدلالة المحمول، كما في: (ثمرة خير من جرادة) وكذا خصوصه، كما في (أكله الذئب) غير مناف لما ذكرناه عند التأمل، والنزاع إنما هو في عموم اللفظ المنسوب إليه الحكم، لا في عموم الحكم وحده، ولا في عموم اللفظ من دونه فليتأمل؛ وإذا لاحظت معنى قولهم ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه، ولاحظت معنى الدلالة، عرفت ما أردناه؛ لأن الدلالة لا تكون مقيدة إلا باعتبار الحكم المنسوب إليه لا حالة الانفراد عنه.

ثم سقنا الكلام في جوابنا على السيد رحمه الله بما لو سقناه هنا لطال الكلام فيه؛ وإنما أوردناه هنا تنبيها لمن أراد التحقيق على ما عليه أئمتنا، وذهاب بعضهم إلى أن الكفار لا يملكون علينا إلا ما أدخلوه دارهم قهرا دون الأراضي والدور مما لا ينقل.

وآخرون إلى أنهم لا يملكون علينا مطلقا، سواء نقلوه أو لا كما ذكرناه آنفا، وأن الأرض العشرية مما لا يجوز ضرب الخراج عليها باستيلاء كفار التأويل؛ لأنهم لا يملكوها بطريق من الطرق ومجرد الولاية لا تفيد الملك إجماعا[120ب] فالمعلوم ثبوت أيدي المسلمين على أملاكهم مدة ولايتهم؛ وقد سمعت حكم مال المسلم في دار الحرب الأصلية، وأنه لا يستباح مهما بقي ثابت اليد عليه، فكيف بمال المسلم في الأرض العشرية الثابتة يده عليه، ومن نسب هذا إلى أكابر الأئمة فقد أتى في التقصير من قبل نفسه.

Page 429